"فصلٌ في غيرة النساء"
قال الطبري وغيره من العلماء: الغَيرةُ مُسَامَحٌ للنساء فيها لا عقوبة عليهنَّ فيها، لما جُبِلْنَ عليه من ذلك.
قال القاضي عياض: مغاضبة عائشةَ للنبي وهو مما سَبَقَ من الغَيرة التي عُفي عنها للنساء في كثير من الأحكام لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحَدُّ إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة؟
قال: واحتج بما روي عن النبي ﷺ أنه قال:
«ما تدري الغيرى أعلى الوادي مِنْ أسفله».
- الاداب الشرعية لابن مفلح.