" لا يجوزُ الرُّجوعُ عن الوقْفِ، إلَّا إذا كان الوَقفُ مُعلَّقًا بالموت؛ كأن يقولَ : "إذا أنا مِتُّ فداري وقْفٌ علىٰ فُلانٍ" فإنْ تراجَعَ عن الوقفِ قبْلَ أن يموتَ جازَ له ذلك؛ وذلك لأنَّ تعليقَ الوقْفِ علىٰ المَوتِ وصيَّةٌ، والوصيَّةُ يَجوزُ الرُّجوعُ فيها ".
🦋 | الموسوعة الفقهيَّة - موقع الدُّرر السَّنيَّة
• T.me/GHAYTH98✨