ج : يشترط في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض فيجوز السجود على التراب والرمل والحصى والمدر والحجر وعلى الصخور وإن كانت صلبة ملساء أو مرتفعة القيمة كالمرمر وحجر الرحى وغيرهما إذا صدق عليها اسم الأرض .
٢ . كذلك يجوز السجود على نبات الارض بشرط أن لا يكون من المأكول أو الملبوس ، فلا يصح السجود على الحنطة والشعير والقطن والثوب والجلد ونحو ذلك .
٤ . لا يجوز السجود على المأكول حتّى قبل وصوله إلى زمان الأكل الفعلي على الأحوط لزوماً كما لو كانت في بداية تكون الحنطة أو الشعير أو الفاكهة ، أو كانت كاملة ولكن يحتاج أكلها إلى عمل من طبخ أو طحن وخبز أو وضعه في الماء مدّة ونحوها من الأعمال التي تجري لكي يصلح للأكل .
روي عن هشام بن الحكم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال: لان السجود هو الخضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله تعالى فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها . والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل .