(خروج المعتدة لحاجتها) فتوى رقم (5094)
سائل يقول:
امرأة مات زوجها، وهي في الحداد، فهل يجوز لها أن تخرج من بيتها لاستلام الضمان الاجتماعي؟ وهل إذا دخل بيتها رجل بالخطأ تعيد الحداد؟
الجواب:
يجوز لها أن تخرج لاستلام الضمان الاجتماعي إذا لم يوجد من يستلمه لها، وترجع بعد استلامه مباشرة؛ فالمرأة المعتدة من وفاة زوجها لها الخروج لحاجتها.
ولا يلزم عليها إعادة الحداد إذا دخل عليها رجل أجنبي بخطأ أو بعمد فلا دليل على إنقطاع المدة بهذا السبب.
[سورة الأنعام: 107].
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني
•┈┈┈┈••
▪️⇓⇓ ⇓ ⇓⇓
▪️••┈┈┈┈•
📻 رابط قناة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني على التيليجرام: ⇓
↳
https://t.center/sheikhtawfik2
_ _ _ _ _ _ _
🪀 رابط المجموعة على الواتساب: ⇓
رابط مجموعة الفتاوى والفوائد
↳➏
https://chat.whatsapp.com/DeKy6OwKzTc0d0UCiX0dB4
__
#فتاوى_البعداني
#الطلاق