✍️ زيـد الـشـمـيـري
*فــائــدة فـرضـيـة*
👇العول في الفرائض قال به وأقره جمهور وعامة الصحابة رضوان الله عليهم ولم يخالف من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنه، وبعد الصحابة التابعين وعامة الفقهاء والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم كُثر
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ..
👆 مثل ذلك أيضاً في عصرنا الحالي..
والعول لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه وإنما حدث العول لأول مرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ورثة هم (زوج وأختين شقيقتين) فأختلفوا أيهم يأخذ فرضه كاملاً وأيهم ينقص عن فرضه، فلو أخذ الزوج النصف لنقصت الشقيقتين عن الثلثين ولو أخذت الشقيقتان الثلثين لنقص الزوج عن النصف، فاختصموا لدا عمر فقال: ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، ثم قال: ما أجد شيئاً أوسع من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة، فكان عمر أول من أعال المسائل بعد مشاورة الصحابة وكان زيد بن ثابت والعباس بن عبدالمطلب أول من أستشارهما ووافق رأيهما رأي عمر رضوان الله عليهم أجمعين، وأنعقد الإجماع على ذلك حتى يومنا هذا ..
وبعد وفاة عمر أثار ابن عباس اعتراضه لكن لم يؤخذ بمذهبه لمخالفته الإجماع، وقيل له لما لم تقل ذلك عند عمر فقال: كان رجلاً مهيباً فهبته فقال له أحد الصحابة والله ما يغني عنك ذلك شيئاً فلو متَ يابن العباس أو متُ أنا لقسمت تركاتنا على ما أجمع عليه الناس ..
وقال بعض الفقهاء لو كان لابن عباس حجة لطرحها ولما هابَ عمر
وقد بالغ ابن عباس رضي الله عنه في اعتراضه على العول حتى أنه كان يطلب المباهلة ممن يخالفه ذلك ..
وخلاصة ماذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه قوله: بتقديم من قدم الله وتأخير من أخر الله
أي صاحب الفرض الذي ينتقل من فرض إلى فرض فذلك من قدم الله يأخذ فرضه كاملاً دون نقصان (كالزوجين والأم) ومن ينتقل من فرض إلى غير فرض فذلك من أخر الله يقع عليه النقص (كالبنت والشقيقة)
والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء بسبب تزاحم الفروض على التركة، فنقوم بجمع سهام أصحاب الفروض والناتج هو أصل المسألة العائلة ونقسم التركة عليه وبذلك يقع النقص على كل وارث بنسبة سهامه كالمحاصصة بين الدَائنين
والعول نقيض الرد ..
فالعول تنقص الأنصباء عن السهام وتسمى المسألة العائلة
والرد تفيض الأنصباء عن السهام وتسمى المسألة الزائدة
وعندما تتساوى السهام مع الأنصباء تسمى المسألة العادلة
وأصول المسائل التي تعول ثلاثة وهي : (24-12-6)
وال 6 تعول أربع عولات تباعاً وتراً وشفعاً إلى ال(10-9-8-7)
وال 12 تعول ثلاث عولات وتراً إلى ال (17-15-13)
وال 24 تعول مرة واحدة فقط إلى ال 27 وتسمى بالمسألة البخيلة لقلة عولها .
أصل المسألة قبل العول بحكم المسكوت عنه ولا يُلتفت إليه والمعتمد هو أصل المسألة بعد العول .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
*من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه } ج 1 أعـدّه :*
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2023/2/7 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.center/ZaidAlshamiriفيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833